محمد باقر الوحيد البهبهاني
405
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
73 - مفتاح [ هل التيمّم يرفع الحدث إلى غاية ؟ ] من تيمّم بدلا من الغسل ، ثمّ أحدث بالأصغر ، تيمّم بدلا من الوضوء فإن تمكَّن من الوضوء دون الغسل توضّأ ، وفاقا للسيّد ( 1 ) ، وخلافا للأكثر ، حيث أوجبوا الإعادة بدلا من الغسل مطلقا ( 1 ) . ومبنى الخلاف على أنّ التيمّم هل يرفع الحدث إلى غاية هي التمكَّن من الماء ، بناءا على عدم الفرق بين رفع الحدث واستباحة العبادة ، أم لا يرفعه مطلقا ، بل إنّما يبيح العبادة خاصّة ؟ والتحقيق الأوّل ، على أنّ الإباحة كافية هنا لاستصحاب حكمها حتّى يعلم رفعها ، والمعلوم قطعا مانعيّة الأصغر لا عود حكم الأكبر .
--> ( 1 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 395 ، مختلف الشيعة : 1 / 452 . ( 1 ) المبسوط : 1 / 34 ، السرائر : 1 / 141 ، مختلف الشيعة : 1 / 452 ، مدارك الأحكام : 2 / 253 .